للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القولان الأولان، فلم يبق إلا قول من يقول إنها لا تجزئ إلا عن واحد

فإن قيل: روت عائشة "أنَّ رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر بكبش أقرن، فأخذه وأضجعه، ثم ذبحه، وقال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به".

وقال جابر بن عبد الله: "ضحى رسول الله عليه الصلاة والسلام بكبشين: أحدهما عن محمد، وأمته".

وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "ضحَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ثم قال: هذا عني، وعمن لم يضحِّ من أمتي".

قيل له: هذا منسوخ أو مخصوص بدلالة الاتفاق الذي قدمنا.

وأيضًا: فإنه تطوع، وقد يجوز أن يتطوع الإنسان عن الغير بما شاء من ذلك.

مسألة: [تجزئ البقرة والجزور في الأضحية عن سبعة]

قال أبو جعفر: (والجزور والبقرة يجزئ كل واحد منهما عن سبعة،

<<  <  ج: ص:  >  >>