للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويستوي فيه أهل البيت الواحد، وأهل القبائل المتفرقين).

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة".

وروى قتادة عن أنس "أنَّ أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يشتركون في البدنة من الإبل عن سبعة، ويشتركون في البدنة من البقرة عن سبعة".

فثبت بذلك جواز البدنة والبقرة عن سبعة.

ودل على أنه لا فرق بين اشتراك أهل البيت الواحد فيها، وبين أهل الأبيات المتفرقين لعموم اللفظ، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بينهما.

فإن قيل: روى عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نختار السليم من الضحايا، وأن نذبح الجذع من الغنم، والجذع من الضأن، ونجتمع العشرة منا في الجزور، والسبعة في البقرة".

وروى محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة

<<  <  ج: ص:  >  >>