للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضًا: قد بينا أنه ليس في ظاهر الفعل دلالة على الأفضل, وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه وحكايته عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنهما حولتا عن وقتهما", وحديث رافع بن خديج رضي الله عنه أمر بالتأخير , فهو أولى.

وعلى أن كل ما روي في التغليس, فمحتمل أن يريد أنه ابتدأها بغلس, ثم انصرف عنها مسفرًا.

مسألة: [الأوقات المنهي عن الصلاة فيها]

قال أبو جعفر: (ولا يصلي أحد عند طلوع الشمس, وعند الزوال, وعند الغروب).

قال أحمد: ثلاثة أوقات لا يصلى فيها نقل ولا فرض: عند طلوع الشمس, وعند الزوال, وعند الغروب, إلا عصر يومه عند الغروب.

ووقتان لا يصلى فيهما نفل, ويصلى فيهما الفرض, بعد العصر حتى تغرب الشمس, وبعد الفجر حتى تطلع الشمس.

* فأما الصلاة في الأوقات الثلاثة, فالأصل: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآثار المتواترة أنه نهى عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة.

منها حديث ابن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا

<<  <  ج: ص:  >  >>