يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان".
وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في ثلاث ساعات، وأن نقبر فيهن موتانا: عند طلوع الشمس، وعند الزوال، وعند الغروب".
وحديث ابن مسعود أن عمرو بن عنبسة رضي الله عنهما قال: يا رسول الله! هل من الليل والنهار ساعة ينهى فيها عن الصلاة؟ فقال: "أما الليل: فالصلاة مقبولة مشهودة، حتى تصلي صلاة الفجر فاجتنب الصلاة حتى ترتفع الشمس وتبيض، فإن الشمس تطلع بين قرني الشيطان، فإذا ابيضت فالصلاة مقبولة مشهودة، حتى ينتصف النهار، فإذا مالت الشمس فالصلاة مقبولة مشهودة، حتى تصفر الشمس فأنها تغرب بين قرني شيطان".
وعموما هذا الخبر ينفي جواز الصلاة في هذه الأوقات، وهو ينتظم الفرض والنفل جميعا في النهي؛ لأنه قال: "فاجتنب الصلاة".
وفيه دلالة على ما قلنا من وجه آخر، وهو قوله: "الصلاة مقبولة حتى ينتصف النهار"، و: "حتى تصفر الشمس".