للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاسد؛ لأنه يملك من الولاية على نفسه أكثر مما يملكه على ولده، ولو نذر نحر نفسه: لم يلزمه شيء.

فإن قيل: إنما وجب ذلك في الولد؛ لأنه كسبه، وعبده أيضًا كسبه.

قيل له: هذا لا معنى له؛ لأن العبد قد يكون كسبه، وقد لا يكون كسبه، والولد ليس بكبسه في الحقيقة بحال؛ لأنه لا يملكه، ولا فعل له فيه وما روي: "أن أولادكم من كسبكم": مجازٌ ليس بحقيقة.

* وذهب أبو يوسف إلى أنَّ هذا نذرٌ في معصية، وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "لا نذر في معصية".

مسألة: [حلف لا يكلم رجلاً، فسلَّم على جماعة هو فيهم]

قال: (ومن حلف أن لا يكلم رجلاً، فسلَّم على جماعة هو فيهم: حنث، إلا أن يكون حاشاه، فإن فعل ذلك: لم يحنث).

وذلك لأن تسليمه عليهم خطابٌ لهم جميعًا، فقد كلَّم المحلوف عليه.

فإن نواهم دونه: لم يحنث؛ لأنه لم يكلمهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>