فاسد؛ لأنه يملك من الولاية على نفسه أكثر مما يملكه على ولده، ولو نذر نحر نفسه: لم يلزمه شيء.
فإن قيل: إنما وجب ذلك في الولد؛ لأنه كسبه، وعبده أيضًا كسبه.
قيل له: هذا لا معنى له؛ لأن العبد قد يكون كسبه، وقد لا يكون كسبه، والولد ليس بكبسه في الحقيقة بحال؛ لأنه لا يملكه، ولا فعل له فيه وما روي:"أن أولادكم من كسبكم": مجازٌ ليس بحقيقة.
* وذهب أبو يوسف إلى أنَّ هذا نذرٌ في معصية، وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال:"لا نذر في معصية".
مسألة:[حلف لا يكلم رجلاً، فسلَّم على جماعة هو فيهم]
قال:(ومن حلف أن لا يكلم رجلاً، فسلَّم على جماعة هو فيهم: حنث، إلا أن يكون حاشاه، فإن فعل ذلك: لم يحنث).
وذلك لأن تسليمه عليهم خطابٌ لهم جميعًا، فقد كلَّم المحلوف عليه.