للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيحنث في يمينه، ولا يعتق العبد؛ لأن الحنث صادف ملك الغير، كذلك ما وصفنا.

وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يستدل بمسألة "الجامع الكبير" التي ذكرنا على أن من قولهم: أنَّ الدنانير والدراهم تتعين في العقد إذا أشير إليهما، إلا أنها لا تملك بالعقد.

وأما الرواية التي رواها أبو جعفر، فإنها لم تقع إلينا إلا من جهته، وعسى أن يكون ذهب إلى أنه لما كان من قولهم: أنَّ الدراهم لا يستحق ملكها بالعقد إن عُيِّنت، صار تعيينها أو ترك تعيينها سواء فيما يتعلق بها من حكم اليمين إذا لم تكن مقبوضة: فلم يحنث، وإن كانت مقبوضة: تعيَّن ملكها بالعقد، فحنث.

مسألة: [حلف بحرية عبده إن كان يملك قدرًا معينًا من الدراهم]

قال: (ومن قال: عبده حرٌّ إن كان يملك إلا مائة درهم، فكان يملك دونها، لم يحنث).

وذلك لأن المستثنى خارج من اليمين، فلا يحنث بوجوده، ولا بوجود بعضه.

مسألة: [حلف ألا يضرب رجلاً في المسجد]

قال: (ومن حلف أن لا يضرب رجلاً في المسجد، فضربه

<<  <  ج: ص:  >  >>