للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة: [حلف لا يشتري بدرهم معين خبزًا، ثم اشترى به]

قال أبو جعفر: (ومن حلف أن لا يشتري بهذا الدرهم خبزًا، فاشترى به خبزًا: لم يحنث إلا أن يكون دفعه قبل الشراء إلى صاحب الخبز، ثم قال له: بعني بالدرهم الذي دفعته إليك خبزًا، فباعه: فيحنث بذلك).

قال أحمد: قال محمد في "الجامع الكبير": في رجل قال: إن بعت عبدي هذا بهذه الألف درهم، وهذا الكرُّ الحنطة لألفٍ وكر أشار إليهما في يد المشتري، فهما هدي، ثم باعه بهما: فعليه أن يتصدق بالكر، وليس عليه أن يتصدق بالألف درهم.

وهذا خلاف ما رواه أبو جعفر؛ لأن محمدًا قد أحنثه في اليمين حين ألزمه صدقة الكر، وإنما لم تلزمه صدقة الدراهم، لأنه حنث في اليمين، وهي في ملك المشتري لم يملكها البائع بالعقد وإن تعلق العقد عليها بعينها؛ لأنه قد كان للبائع الخيار في أن يعطيه غيرها، بمنزلة من قال: إن اشتريت هذا العبد فهو حرٌّ، فاشتراه على أنَّ البائع بالخيار ثلاثًا:

<<  <  ج: ص:  >  >>