للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نهاه عن تأخير قضاء حاجة المسكين الذي جاءه أولًا، وتقديم حاجة الغني عليه؛ لأن السابق قد استحق ذلك قبل مجيء الآخر، فلا يسقط مجيء الآخر حقه في التقديم.

مسألة:

قال: (وله أن يقدم الغرباء إذا رأى ذلك ما لم يضر بأهل البلد).

وإن رأى أن يسوي بينهم: فعل، وذلك لأنه إذا خاف أن يلحق الغريب بمقامه ضرر: جاز له أن يقدمه، إذ ليس فيه ضرر على غيره، فإن كان فيه ضرر على غيره: سوى بينهم، إذ ليس أحدهما بأولى به من الآخر.

مسألة: [شهود القاضي الجنازة وعيادته المريض].

قال: (ولا بأس بأن يشهد القاضي الجنازة، ويعود المريض، ويجيب دعوة الجماعة).

وذلك لأن هذه سنن مندوب إليها، فلا يوجب القضاء عليه تركها، ولأن هذه الأشياء لا تعلق لها بشيء من أمور الخصوم؛ لأن الناس كلهم متساوون فيه.

وقد "كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد الجنائز، ويعود المرضى، ويجيب الدعوة"، وهو أفضل الحكام، وقد قال الله تعالى: {لقد كان

<<  <  ج: ص:  >  >>