نهاه عن تأخير قضاء حاجة المسكين الذي جاءه أولًا، وتقديم حاجة الغني عليه؛ لأن السابق قد استحق ذلك قبل مجيء الآخر، فلا يسقط مجيء الآخر حقه في التقديم.
مسألة:
قال:(وله أن يقدم الغرباء إذا رأى ذلك ما لم يضر بأهل البلد).
وإن رأى أن يسوي بينهم: فعل، وذلك لأنه إذا خاف أن يلحق الغريب بمقامه ضرر: جاز له أن يقدمه، إذ ليس فيه ضرر على غيره، فإن كان فيه ضرر على غيره: سوى بينهم، إذ ليس أحدهما بأولى به من الآخر.