للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكم في رسول الله أسوة حسنة}.

[مسألة: إجابة القاضي الدعوة].

قال: (ولا يجيب الدعوة الخاصة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا بأس بأن يجيب الدعوة الخاصة للقرابة).

وذلك لأن يطمع الناس فيه، ويوجب التهمة.

وكما لا يجب غير القرابة في الدعوة الخاصة، كذلك القرابة.

ولمحمد: أن في ذلك صلة الرحم، وهو مأمور بها، فلا يمنعه منها القضاء، وكما جاز أن يقبل الهدية من ذي الرحم المحرم، ولا يقبلها من غيره، كذلك إجابة الدعوة.

وأيضًا: في الفرق بين الدعوة الخاصة والعامة، أنه ليس له أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر، ويجوز له أن يضيفهما جميعًا، وأن يتخذ دعوة عامة للناس.

مسألة: [قبول القاضي للهدية]

قال: (ولا ينبغي له أن يقبل الهدية إلا من ذي رحم محرم منه).

وذلك لما روى أبو حميد الساعدي "أن رسول الله عليه الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>