لكم في رسول الله أسوة حسنة}.
[مسألة: إجابة القاضي الدعوة].
قال: (ولا يجيب الدعوة الخاصة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا بأس بأن يجيب الدعوة الخاصة للقرابة).
وذلك لأن يطمع الناس فيه، ويوجب التهمة.
وكما لا يجب غير القرابة في الدعوة الخاصة، كذلك القرابة.
ولمحمد: أن في ذلك صلة الرحم، وهو مأمور بها، فلا يمنعه منها القضاء، وكما جاز أن يقبل الهدية من ذي الرحم المحرم، ولا يقبلها من غيره، كذلك إجابة الدعوة.
وأيضًا: في الفرق بين الدعوة الخاصة والعامة، أنه ليس له أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر، ويجوز له أن يضيفهما جميعًا، وأن يتخذ دعوة عامة للناس.
مسألة: [قبول القاضي للهدية]
قال: (ولا ينبغي له أن يقبل الهدية إلا من ذي رحم محرم منه).
وذلك لما روى أبو حميد الساعدي "أن رسول الله عليه الصلاة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute