والأم، ثم شرك بينهم وبين الأخوة من الأم في العام المقبل، فقيل له في ذلك، فقال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما قضينا".
قال عمر: "قضيت في الجد قضايا مختلفة، لم آل فيه عن الحق".
* قال أبو جعفر:(وقال محمد: إن كان قضى به باجتهاد، وهو مما يسوغ فيه الاجتهاد: فالقول فيه كما قالا.
وإن كان إنما قضى به تقليدًا لفقيه بعينه، ثم تبين له أن غيره من أقوال الفقهاء أولى مما قضى به: نقضه، وقضى بما يراه فيه).
قال أحمد: من مذهب محمد، وهو قول أبي يوسف فيما كان يحكيه أبو الحسن الكرخي رحمه الله: أن من كان من أهل لاجتهاد، لا يسوغ له تقليد غيره في حكم الحادثة، فيشبه أن يكون القول الذي حكاه أبو جعفر في هذه المسألة عن محمد من هذا الأصل؛ لأنه لما لم يجز له تقليده، أجاز له فسخه إذا رأى الصواب في غيره.