قال أبو جعفر:(ولا يجوز له أن ينقض قضاء من تقدمه من القضاة إذا كان مما يختلف فيه الفقهاء).
قال أحمد: هذا الإطلاق صحيح فيما يسوغ فيه الاجتهاد، فأما ما لا يسوغ فيه الاجتهاد من الأقاويل: فإن حكم الحاكم به لا ينفذه، ولا يصححه وإن اختلف الفقهاء فيه.
وذلك نحو القضاء بالشاهد واليمين، فهذا مما لا يسوغ الاجتهاد فيه، لمخالفته الكتاب، والسنن الثابتة، فإن حكم به حاكم، ثم رفع إلى آخر: أبطله.
وقال محمد بن الحسن: من حكم ببيع أمهات الأولاد: أبطلت حكمه.
وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يحكي عن أبي حنيفة: أنه لا يبطل بيع أمهات الأولاد إذا حكم به حاكم.
ومن المذاهب الشنيعة الفاحشة: ما يحكى عن الشافعي رضي الله عنه: أنه جائز للرجل بأن يتزوج بابنته من الزنى، فهذا العقد لا يصححه حكم