للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لإسلام، ولبلوغ لا يلزمه فرضها.

وأيضا: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من فاتته العصر حتى غابت الشمس، فكأنما وتر أهله وماله".

وقال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق: "ما صليت العصر حتى كادت الشمس تغرب"، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " وأنا والله ما صليت بعد"، فلم ينكر على عمر فعلها في ذلك الوقت، فمن أجل ذلك جوزنا فعلها، دون غيرها من الصلوات.

فإن قيل: فقد روي النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولم يدخل فيه الفوائت بالاتفاق، كذلك النهي عنها في الأوقات الثلاثة.

قيل له: الفصل بينهما: أن النهي تناول الوقت نفسه في هذه الأوقات الثلاثة، واعتبار الوقت من فروض الصلاة وشرائطها، فاستوى فيها من أجل ذلك حكم النفل والفرض، كسائر فروض الصلاة إذا تركها، نحو الطهارة، والستر، واستقبال القبلة، وأما بعد الفجر والعصر: فلم يتناول الوقت، وإنما تعلق بفعل الصلاة.

ألا ترى أن رجلا آخر قد يتنفل في هذا الوقت ممن لم يصل الفرض،

<<  <  ج: ص:  >  >>