للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن قد صلى الفرض لا يصليها، فدل على أن النهي لم يتعلق بالوقت، وإنما تعلق بفعل الصلاة.

ولم نجد في الأصول فعل فرض يمنع فرضا آخر غيره، فانصرف النهي من أجل ذلك إلى النوافل.

وأيضا: فعموم النهي يتناول الجميع، فإذا قامت الدلالة على تخصيصه من وجه: لم يوجب ذلك تخصيصه من سائر الوجوه.

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يا بني عبد مناف! لا تمنعوا طائفا يطوف بهذا البيت، ويصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار"، وعمومه يقتضي جواز فعلها في سائر الأوقات.

قيل له: يخصه ما وصفنا.

وأيضا: فإن هذا وارد في نهيهم عن منع الناس من الصلاة في الكعبة، وخبرنا وارد في بيان حكم الأوقات، فلا يعترض أحدهما على الآخر بحسب ما بينا في قوله: "فليصلها إذا ذكرها"، ألا ترى أنه لم يبح بذلك فعل النفل في هذه الأوقات.

* فصل: [وقتان يصلى فيهما الفرض دون النفل]

وأما بعد العصر، وبعد الفجر: فإنما ينهى فيهما عن النوافل والنذور وصلاة الطواف، ويجوز فيهما فعل الفرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>