للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أهل العلم: عقوبته: حبسه، ولا يحتمل غيره، لأنه معلوم أنه لا يضرب باتفاق، فلم يبق هناك عقوبة غير الحبس.

وروى الهرماس بن حبيب عن أبيه عن جده قال: "أتيت النبي عليه الصلاة والسلام بغريم لي، فقال لي: الزمه، ثم قال: يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك؟ ".

فهذا يدل من وجهين على الحبس.

أحدهما: قوله: "الزمه".

والآخر قوله: "ما تريد أن تفعل بأسيرك؟ ".

وروي "أن رجلًا أعتق عبدًا بينه وبين آخر، وهو موسر، حبسه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى باع غنيمة له".

وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "إن لصاحب الحق اليد واللسان". فقيل: في اليد: اللزوم، وفي اللسان: الاقتضاء.

وروى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلًا في تهمة".

<<  <  ج: ص:  >  >>