للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رجلان من أولياء السهمي، فحلفا بالله: إن هذا الجام للسهمي، {وما اعتدينا إنا إذًا لمن الظالمين}، وأخذا الجام".

فعلى هذا التأويل: الشهادة المذكورة في الآية، إنما هي الأيمان على الوجه المذكور، وكانت الآية حينئذ إنما قصت الحال التي نزل فيها الحكم، وذكر حكم المسلمين فيها أيضًا إن جرت الحال فيهم على هذا الوصف، فإن كان هو المعنى، فلا دلالة فيها على جواز شهادة أهل الذمة في وصية ولا غيرها.

وقد روي ذلك عن جماعة من السلف.

مسألة: [حبس المدين إذا طلب الخصم]

قال أبو جعفر: (ومن وجب عليه دين: حبسه القاضي إن سأله ذلك خصمه).

وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".

<<  <  ج: ص:  >  >>