وذلك لأن قوله:{أو ءاخران من غيركم}: لا دلالة فيه على تخصيص الوصية بجواز شهادة الكفار فيها؛ لأنه إما قال:{حين الوصية}، وقد يكون حين الوصية سائر ضروب المداينات، فقد تضمنت الآية جوازها في سائر الحقوق.
فلما قضى قوله:{شهيدين من رجالكم}، وقوله:{ممن ترضون من الشهداء}، على قوله:{أو ءاخران من غيركم} في المداينات: كان كذلك حكمها في الوصية.
وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن هذه الآية نزلت في شأن رجل من بني سهم، توفي بأرض ليس فيها مسلم، فأوصى إلى تميم الداري، وعدي بن بداء، وهما نصرانيان، فدفعا تركته إلى أهله، وحبسا جاما من فضة مخوصًا بالذهب.
فاستحلفا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كتمتما، ولا اطلعتما، ثم عرف بمكة، فقالوا: اشتريناه من عدي بن بداء وتميم، فقام