للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العدالة، حتى يتبين غيره، ولا يسأل عنهم حتى يظهر له غيره، فلا يأمن الشاهد عنده على شهادة من ليس بعد أن يمضي القاضي الحكم بشهادته، فيكون قد قضى بشهادة غير العدول.

مسألة: [سؤال القاضي عن المشهود على شهادته]

قال أبو جعفر: (وإن شهد عند القاضي على شهادة رجل ولم يعدله عنده، سأل القاضي عن المشهود على شهادته، كما يسأل عنه لو كان شهد عنده بنفسه).

قال أحمد: وهذا على قول من يرى المسألة عن الشهود، فأما من يجعلهم عدولًا في الظاهر، حتى يتبين غيره، فإنه لا يسأل عنهم على ما تقدم بيانه فيما سلف.

* قال أبو جعفر: (فإن عدل عنده الشاهد على شهادته: قبل تعديله إن كان ممن يصلح للتعديل ويحسنه).

وذلك لأن نقله لشهادته، لا يمنع صحة تعديله، إذ لا فرق بين تعديله وتعديل غيره.

فإن قيل: يريد أن يصحح بتعديله شهادة نفسه، فينبغي أن لا يقبل تعديله.

قيل له: وما عليه في تصحيح شهادة نفسه؟ أليس إنما تصح شهادته بعدالته؟ فواجب على قضيتك أن لا تصح لأحد شهادة؛ لأنه لولا صلاحه

<<  <  ج: ص:  >  >>