ويدل على سقوط هذا الاعتبار: أن شاهدين لو شهدا عند القاضي على رجل بحق، وعدل أحدهما صاحبه: قبل تعديله إن كان أهلًا لذلك وإن كان تعديله يصحح شهادته، إذ لا تجوز شهادته إلا بصحة شهادة صاحبه.
مسألة:[العدد المشترط في الشهادة على الشهادة]
قال أبو جعفر:(ويقبل القاضي شهادة شاهدين على شهادة شاهدين، إذا كان كل واحد منهما يشهد على شهادة كل واحد من ذينك الشاهدين).
قال أحمد: وذلك لأنهما ناقلان لكلاهما؛ كما ينقلان إقرار المقر، ولو شهدا على شهادة أحدهما: جازت شهادتهما فلا تمنع شهادتهما على شهادة الآخر من نقل شهادة صاحبه.
فإن قيل: تريد أن تصحح شهادة أنفسهما بنقل شهادة الآخر.
قيل له: ويجوز لهما تصحيح شهادة أنفسهما، ألا ترى أن الفاسق غير مقبول الشهادة، وإذا تاب وأصلح: قبلت شهادته، وإنما صحح شهادة نفسه بفعله، وكل شاهدين يشهدان عند قاض، فهما قاصدان إلى تصحيح شهادتهما.
أرأيت لو شهد رجل وابنه بشهادة، أما كانت تجوز شهادتهما من أجل أن كل واحد منهما يقصد تصحيح شهادة ابنه، أو أبيه بإقامته الشهادة معه؟
فلما جاز ذلك بالاتفاق، مع وجود ما ذكرت من الاعتدال، دل ذلك