فإن قيل: من شهد بالألفين، فقد شهد بالألف؛ لأن الألف تدخل في الألفين.
قيل له: لو كان كذلك، لكان من قال:{إن الله ثالث ثلاثة} - تعالى الله عن ذلك- قد قال بالتوحيد، فلما لم يجز أن يقال: إن النصراني موحد وإن قال بالثلاثة التي يدخل الواحد فيها، كذلك لا يجوز أن يقال: إن من شهد بألفين فقد شهد بألف.
وعلى هذا المعنى قال أبو حنيفة فيمن قال لامرأته: طلقي نفسك واحدة، فقالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا: أنها به غير مجيبة له عما جعله إليها، وقد خرج الأمر عن يدها، لاشتغالها بغير ما جعل إليها، إذ لا جائز أن يعبر بالواحد عن الثلاثة.
* وقال أبو يوسف ومحمد: قد اتفقنا في المعنى على ألف، فيحكم بها.
مسألة:
وقال أبو جعفر:(وإن ادعى عليه ألفًا وخمسمائة درهم، فشهد له شاهد بألف، وشاهد بألف وخمسمائة: قضى القاضي له بألف درهم في قولهم جميعًا).
قال أحمد: وذلك لأنهما قد اتفقا على الشهادة بألف، ولفظا بها، واستأنف أحدهما بعد ذلك ذكر خمسمائة أخرى، فلا يقدح ذلك في