للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الألف، كما لو شهد بألف درهم ومائة دينار وهو يدعيها: لم تبطل شهادته بالألف.

وهذا مخالف لشهادته بالألفين؛ لأن للألفين صيغة لا تصلح أن تكون عبارة عن الألف.

مسألة: [شهادة الشاهدين بأكثر من الحق المدعى]

قال أبو جعفر: (ومن ادعى على رجل ألف درهم، فشهد له عليه شاهدان بألف وخمسمائة، فإن قال للقاضي: إنهما قد صدقا، كان لي عليه ذلك، فأبرأته من خمسمائة، أو قضانيها: فشهادتهما على الألف جائزة).

وذلك لأنه ممكن أن يكون كما قال، والشهادة محمولة على الصحة، حتى يظهر فيها ما يبطلها.

قال: (وإن قال: لم يكن لي عليه قط غير ألف: لم يقض له بشيء).

وذلك لأنه قد أكذب شهوده فيما شهدوا له، ولا تصح الشهادة له مع الإكذاب.

مسألة: [شهدا بقرض، ثم ادعى أحدهما قضاءه إياه]

قال: (ومن شهد له شاهدان على رجل بقرض ألف درهم، وشهد له أحدهما: أنه قد قضاه إياها: قبل شهادتهما على القرض، وقضى له

<<  <  ج: ص:  >  >>