قال أحمد: وذلك لأن شهادتهما على قرض الألف، شهادة صحيحة له، وشهادة أحدهما بالقضاء: شهادة عليه، ولا تثبت وحدها، وإكذاب المشهود له بالقرض له بالقضاء، لا يبطل شهادته بالقرض له بالقضاء؛ لأنه إنما أكذبه فيما شهد به عليه، ولم يكذبه فيما له.
وليس هذا كشهادتهما بألف وخمسمائة، وهو يقول: لم يكن لي عليه قط إلا ألف، فتبطل شهادتهما؛ لأن هذا إكذاب لهما فيما شهدا به له، ومسألتنا إكذاب فيما عليه، وإكذابه فيما عليه لا يبطل شهادته فيما له.
ألا ترى أن شاهدين لو شهدا لرجل على رجل بألف درهم، وشهدا على المدعي للألف بمائة دينار لآخر: كان مكذبًا لهما في المائة الدنانير، ولا يبطل ذل شهادتهما في الألف التي ادعى.
فإن قيل: ينبغي أن تبطل شهادتهما بإكذابه على أي وجه حصل الإكذاب، كما لو أقر المشهود له أن الشاهدين فاسقان: لم تقبل شهادتهما له.
قيل له: ليس كل إكذاب تفسقًا؛ لأنه يجوز أن يقول: لم تصح شهادتهما؛ لأنهما وهمًا، أو غلطًا، أو لأني قد قضيت المال، أو ما جرى مجرى ذلك.
قال أبو جعفر: (وقد روي عن أبي يوسف أنه قال: لا تقبل شهادة