قال أبو جعفر:(وإن كان لرجل قبل رجل قصاص في نفس، فشهد شاهدان على الولي بالعفو عن القاتل، وقضى القاضي به، ثم رجعا: لم يضمنا شيئًا).
وذلك لأن الدم لا قيمة له في خروجه من ملك الولي، ألا ترى أنه لو عفا عنه في مرضه: كان عفوه جائزًا من جميع المال، فصار بمنزلة شهادتهما على رجل أنه أباح لرجل سكنى داره، ثم رجعا: فلا ضمان عليهما.
* قال أبو جعفر:(وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال: عليهما ضمان الدية لولي المقتول).
قال أحمد: هذا القول لا يستمر على أصولهم.
مسألة:[رجوع شاهدي الصلح عن القصاص إلى مال]
قال أبو جعفر:(ولو شهدا على القاتل أنه صالح ولي المقتول من الدم على مال، فقضى القاضي بذلك، ثم رجعا عن شهادتهما، فإن كان ما شهدا به مقدار الدية أو دونها: فلا ضمان عليهما، وإن كان أكثر من الدية: كان عليهما ضمان الفضل من الدية).
قال أحمد: وذلك لأن الدم لا قيمة في دخوله في ملك القاتل، وقيمته هي الدية، والدليل على ذلك: أن القاتل إذا كان مريضًا، فصالح ولي لمقتول على عشرة آلاف: جاز ذلك، وكان بمنزلة من اشترى عبدًا بمثل قيمته، ويضمنان الفضل على الدية؛ لأن قيمة النفس هي الدية،