مسألة:[شهد رجل وعشرة نسوة بمال على رجل ثم رجعوا عنها]
قال أبو جعفر:(وإذا شهد رجل وعشرة نسوة على رجل بمال، فقضى القاضي بشهادتهم، ثم رجعوا جميعًا عنها، فإن أبا حنيفة قال: على الرجل سدس المال، وعلى النسوة خمسة أسداسه، وقال أبو يوسف ومحمد: على الرجل نصف المال، وعلى النسوة نصفه).
وجه قول أبي حنيفة: أن عدد النساء وإن كثر فلا حظ له في الشهادة دون الرجل، فإن انضاف إليهن رجل، صارت كل امرأتين بمنزلة رجل.
والدليل عليه: أن خمسين امرأة لو شهدن بحق، لم يكن لشهادتهن حكم، حتى إذا انضاف إليهن رجل: قبلت شهادتهن، فثبت أن عدد النساء لا حكم له في الشهادة إذا انفردن.
والدليل على أنه إذا انضاف إليهن رجل صارت كل امرأتين منهن بمنزلة رجل: قول الله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} إلى قوله: {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى}.
ودلالة هذه الآية على صحة ما ذكرنا من وجهين:
أحدهما: قوله: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان}: ومعناه والله