للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أذان الفجر، والإقامة مرة.

ويدل عليه ما روي فيه: "فإذا قال: "قد قامت الصلاة": قالها مرتين، فعرفنا أنها الإقامة، فيتوضأ أحدنا، ثم يخرج".

وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: "الأذان مثنى، والإقامة مثنى".

وأتى علي على مؤذن يقيم مرة مرة، فقال: "ألا جعلتها مثنى، لا أم لك".

وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يثني الإقامة.

وقال أبو إسحاق: "كان أصحاب علي وعبد الله رضي الله عنهم يشفعون الأذان والإقامة".

وقال مجاهد في الإقامة واحدة: "إنه شيء استخفه الأمراء".

<<  <  ج: ص:  >  >>