للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالموت على الإطلاق.

*قال أبو جعفر: (وأما أبو حنيفة فإنه يقول: يعتق قبل موته بشهر، كما قال إذا مضى شهر ثم مات، فإن كان المولى صحيحا يوم القول: كان العبد حرا من جميع المال، وإن كان مريضا مرضا مات منه: كان حرا من الثلث).

قال أحمد: وذلك لأن وجود الموت بعد الشهر الذي هو شرط يمينه، يوجب عتقه أبي حنيفة قبل ذلك بشهر، كأنه أعتقه في وقت القول.

مسألة: [تعليق العتق قبل قدوم فلان بزمن]

قال أبو جعفر: (ومن قال لعبده: أنت حر قبل قدوم فلان بشهر، فقدم فلان قبل شهر: كان عبدا، وبطل هذا القول، وإن مضى شهر، ثم قدم: فإنه يكون حرا بعد القدوم في قولهم جميعا).

قال أحمد: وجود شهر بعد اليمين، يليه القدوم: شرط في يمينه، فإذا وجد: وقع حينئذ، ولا يقع قبله؛ لأن القدوم مما يجوز أن يكون، ويجوز أن لا يكون، فلا يجب الحكم بعتقه قبل الوجود.

مسألة: [حكم قول العبد لغيره: اشتر لي نفسي]

قال أبو جعفر: (ومن قال له عبد رجل: اشتر لي نفسي من مولاي

<<  <  ج: ص:  >  >>