للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بألف درهم، فاشتراه منه بذلك، فإن كان قال له: إني أشتريه لنفسه، فباعه إياه مولاه على ذلك: فالعبد حر، وولاؤه للمولى).

وذلك لأنه لما باعه على هذا الوجه، فقد أجاز توكيل العبد إياه بالشراء لنفسه، فصار ذلك كخطاب العبد له ببيع نفسه منه، فيعتق، لأن بيع المولى عبده من نفسه: عتق على مال، وذلك لأن البيع يتضمن إزالة ملك البائع بالبدل المشروط، وإزالة ملكه إلى العبد يوجب عتقه، لأنه لا يصح أن يملك نفسه، إذ لا يجوز أن ينتقل إليه الرق الذي يملكه المولى، لأنه لو انتقل إليه، لقام فيه مقامه، فثبت أن تمليكه نفسه، إنما هو عتق موقع من جهة المولى.

*قال: (وإن لم يتبين لمولاه أنه يشتريه لنفسه: كان عبدا للمشتري، ولم يعتق).

وذلك لأنه لا يصح توكيل العبد؛ لأن توكيله بذلك لا يجوز إلا بإذن مولاه.

وأيضا: فظاهر بيعه منه، يقتضي نقل ملكه إليه دون عتقه، فلا يجوز أن نجعله عتقا على مال، وهو إنما قصد إلى عقد البيع، دون العتق.

مسألة: [إبهام المولى العتق بين عبده وعبد غيره]

قال أبو جعفر: (ومن قال لعبده وعبد غيره: أحدكما حر، ولم يعن بذلك عبده: لم يعتق عبده، وكذلك لو قال لعبد وحر: أحدكما حر).

وذلك لأن قوله: أحدكما حر: يوجب حرية أحدهما بغير عينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>