للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فما وجه القرعة إن كان عتق ثلث الرقيق شائعا في الجميع؟

قيل له: القرعة إنما هي الضرب، ومعناه أنه ضرب لكل واحد منهم بقيمته في الثلث، وقسم الثلث بينهم على ذلك.

وأيضا: يحتمل أن يكون خبر القرعة إن صح على الوجه الذي ادعوه، في حال ما كان يجوز استرقاق الحر، كما روي عن سرق "أن النبي عليه الصلاة والسلام باعه في الدين وكان حرا".

ويجوز أن يكون قبل تحريم القمار والميسر، فصار منسوخا بالتحريم.

فإن قيل: فقد جازت القرعة في قسمة الغنائم وغيرها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لرجلين: "استهما، وتوخيا العتق".

"وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه".

قيل له: ليست هذه القرعة مما اختلفنا فيه في شيء، من قبل أن القرعة في هذه المواضع على جهة تطييب النفوس، ولو اقتسموا بغير قرعة: جاز، وكذلك إخراج النساء في السفر؛ لأنه لم يكن لهم حق في السفر، إذ كان له أن لا يخرج واحدة منهن، وإنما كان يقرع عليه الصلاة والسلام بينهن، لئلا يسبق إلى ظن بعضهن أنه قصد إيثارها على غيرها، فيورثها ذلك وحشة.

وليس في إيجاب القرعة في شيء من ذلك إسقاط حق واحد، ونقله إلى غيره، وفي إيجاب القرعة بين العبيد إسقاط حق واحد، وإخراجه منه

<<  <  ج: ص:  >  >>