ونظيرها في القسمة، أن يقترعا على أن من خرجت قرعته، فله جميع المال، لا حق للآخر فيه، وهذا لا يجوز بالاتفاق، وهو ضرب من الميسر والقمار، فكذلك القرعة في العبيد، هي بهذه المنزلة سواء، لا فرق بينهما.
وقد تكلمنا في هذه المسألة بأكثر من هذا في "شرح الجامع"، واكتفينا به عن الإعادة في هذا الموضع.
مسألة:[موت أحد العبدين الموصى بعتقهما قبل سعايتهما]
قال أبو جعفر:(فإن مات أحدهما بعد ذلك، قبل أن يسعى في شيء، ولم يترك شيئا: سعى الباقي للورثة في أربعة أخماس قيمته).
وذلك لأن الورثة أربعة أسهم، وللعبيد سهمان ثلث مال الميت، فكان المال مقسوما بينهم على ستة، فلما مات أحدهما من غير سعي، مات مستوفيا لوصيته، ولم يخرج من سعايته بشيء، فصار ذلك شيئا تالفا من جملة مال الميت، فيدخل ضرورة على الورثة، وعلى الموصى له الباقي، فيكون باقي المال بينهما على ما كان استحقاه في الأصل: للورثة أربعة، وله سهم، فلذلك سعى في أربعة أخماس قيمته.
مسألة:[تعليق العتق بأحد الوقتين أو الفعلين]
قال أبو جعفر: (ومن قال لعبده: أنت حر اليوم، أو غدا: لم يعتق