فثبت أن المعتق الذي صادف العتق ملكه، والمأمور لم يكن له ملك، فيعتق من جهته.
*ولا فرق بين العتق بالكتابة أو التدبير أو الوصية؛ لأن كل ذلك إنما صح من جهة المالك، أو بإيقاعه.
مسألة: [ولاء السائبة لمن أعتق]
قال أبو جعفر: (ومن أعتق مملوكا سائبة: كان ولاؤه له أيضا، كأنه أعتقه غير سائبة).
وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: "إنما الولاء لمن أعتق".
وقد ذكر أن عائشة كانت شرطت ولاء لمواليها، فأبطل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وجعله للمعتق، فكذلك إذا شرط سائبة.
والسائبة: أن يعتقه على أن لا ولاء له، وأن ولاؤه لجماعة المسلمين.
مسألة: [ولاء العبد المعتق بأمر آمر]
قال أبو جعفر: (ومن قال لرجل: أعتق عبدك عني على ألف درهم، فأعتقه: كان ولاؤه للآمر).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute