للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الحسن بن المثنى بن معاذ قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعطى الثمن".

ورواه محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله.

وعموم هذا الخبر يقتضي كون الولاء للآمر؛ لأنه أعطى الثمن.

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا الحسن بن العباس الرازي قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعطي الورق، وولي النعمة".

وأيضا فإن قوله: أعتقه عني ألف درهم: يتضمن معنى التمليك؛ لأن العتق لا يقع عنه إلا وهو مالك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: "لا عتق إلا فيما يملك ابن آدم".

فصار كأنه قال: بعنيه بألف درهم، وأعتقه عني، فكان تحت اللفظ

<<  <  ج: ص:  >  >>