فأما القسمة المستحقة بحق الملك، وما يجبر القاضي عليها منها، فإنما يكون في الجنس الواحد، لا في الأجناس المختلفة بعضها في بعض، فما ذكر من قسمة الرقيق مع الثياب محمولة على التراضي.
مسألة:[اشترط الخيار في القسمة]
قال أبو جعفر:(ولا بأس بشرط الخيار في القسمة).
قال أحمد: ما يجوز في البيع من هذه الشروط: فهو جائز في القسمة، وما لا يجوز مثله في البيع: لا يجوز في القسمة؛ لما وصفنا من أن القسمة الواقعة على القيم هي في معنى البيع.
مسألة:[حكم الشفعة وخيار الرؤية في القسمة]
قال أبو جعفر:(ولا شفعة في قسمة، ولا خيار رؤية).
قال أحمد: يعني أن القوم إذا اقتسموا دارا بينهم: لم تجب فيها شفعة للجار؛ لأن الشريك أولى منه، ولا تحسب لبعضهم على بعض، لما فيه من فسخ ما دخلوا فيه من القسمة.
ويدل عليه أيضا: ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: "فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".
وإيقاع الحدود هو القسمة، فنفى الشفعة بالقسمة، كما لو قال: إذا وهب: فلا شفعة، وإذا تزوج على دار: فلا شفعة: يعقل به نفي