للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشفعة بهذا العقد.

وأيضا: فإن كل واحد منهم شريك فيما وقع له بالقسمة من جهة أصحابه، وليس لأصحابه شركة قائمة بعد القسمة فيما وقع له، فالشريك أولى ممن لا شركة له في حال الأخذ، ألا ترى أن من وجبت له شفعة بالشركة، ثم قاسم: بطلت شفعته، لبطلان ما به استحق.

وأما قوله: ولا خيار رؤية: فمعناه: ولا شفعة في خيار رؤية، وهو أن يشتري دارا لها شفيع، فسلم الشفعة والمشتري لم يكن رأى الدار، فردها على بائعها بخيار الرؤية: فلا شفعة له في الدار؛ لأنه ليس حكمه حكم البيع المستقبل، وإنما هو بمنزلة فسخ البيع بخيار الشرط، وبموت العبد قبل القبض، وذلك لأنه عاد إليه بغير قبوله، والبيع لا يكون إلا بالتراضي.

وليس يعني أن لا خيار رؤية في القسمة؛ لان خيار الرؤية قد يجب في القسمة عندهم.

مسألة: [حق الولي في القسمة عن مال الصغير]

قال أبو جعفر: (ولأبي الصغير، ووصيه أن يقاسما على الصغير).

قال أحمد: كل من له ولاية في التصرف في الشراء والبيع: فله القسمة؛ لأنها في معنى البيع.

مسألة: [إذا ورد الاستحقاق على المقسوم]

قال أبو جعفر: وإذا كانت الدار بين رجلين نصفين، فاقتسماها،

<<  <  ج: ص:  >  >>