للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في هذه الرواية على هذا الحمار، ثم بِعه، أو قال له: انقل عليه كذا وكذا بالأجر، فهو مأذون له في التجارة).

لأنه قد فوض إليه التصرف في البيع والإجارة على الإطلاق، فصار ذلك إذنا من نوع من التجارات، فحصل مأذونا له في التجارات كلها.

مسألة: [بعض الصور التي يُعد السكوت فيها إذنا].

قال أبو جعفر: (ومن رأى عبده يشتري ويبيع، كما يشتري المأذون له في التجارة، فسكت عنه، فلم ينهه: كان إذنا منه له في التجارة).

وذلك لأنه متصرف على نفسه، وللمولى حق في تصرفه، فصار سكوته رضا، كما أن المشتري لما كان متصرفا على نفسه، وللشفيع حق في تصرفه: كان سكوته عن الطلب مسقطا لحقه، كذلك المولى في تصر عبده.

وليس كمن رأى رجلا يبيع عبده، فلا يكون سكوته إجازة لبيعه؛ لأن بائع عبد غيره متصرف على مالك العبد، لا على نفسه، والوكالة لا تثبت بالسكوت، والعبد متصرف على نفسه.

ألا ترى أن المولى لا يلزمه شيء مما تصرف فيه من التجارة بإذنه، كما أن المشتري متصرف على نفسه دون الشفيع، فكان به أشبه منه بالوكيل.

قال أبو جعفر: (ولا يكون للسكوت حكم في شيء من الأشياء إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>