للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في هذا، وفي سكوت البكر إذا زوجها الولي، وقد بيناه في النكاح، وسكوت الشفيع).

قال أحمد: سكوت الشفيع يفارق سكوت المولى، وسكوت البكر من جهة، ويشبه من جهة.

فأما الجهة التي يفارقهما فيها: فهي أن سكوته عن الطلب وقت علمه بالبيع، لا يبطل شفعته حتى يقوم عن المجلس، أو يشتغل بشيء غيره يدل على إعراضه عن الطلب، مثل ما قالوا في خيار القبول، وفي تخيير المرأة، ونحوهما من الخيار المتعلق بالمجلس.

وأما البكر فإن سكوتها رضا، وليس لها في المجلس فسخه بعد سكوتها بدءا.

وكذلك المولى إذا سكت عن عبده وهو يراه يشتري ويبيع.

وقد كان الشيخ أبو الحسن رحمه الله يقول: إن الشفعة لا تصير حقا إلا بالطلب، ليس أنها كانت حقا بنفس العقد، ثم بطل بالسكوت.

مسألة: [بيع الشخص لعبد غيره بين حضرة مالكه دون إنكاره].

قال أبو جعفر: (ومنه الغلام يباع بمحضره، وبعلمه بذلك، ثم يقال له: قم مع مولاك، فيقوم، فذلك إقرار منه بالرق)

قال أحمد: هذا الضرب محمول على دلالة الحال، فيصير كالنطق به، ولهذا نظائر من الأصول:

<<  <  ج: ص:  >  >>