قال أبو جعفر:(ومن أذن لأمته في التجارة، فولدت ولدا من غير مولاها، أو فقئت عينها، فوجب أرشها، وعليها دين: كان ذلك مصروفا في دينها، وإن لم يكن عليها دين: كان ذلك لمولاها خارجا من تجارتها).
قال أحمد: إنما ثبت حق الغرماء في استيفاء ديونهم من الولد: من قبل أن الدين حق ثابت مستقر في ذمتها، يستوفى من رقبتها، فيسري ذلك الحق في الولد، كسائر الحقوق الثابتة في الرقاب، فيسري في الأولاد، نحو الاستيلاد والكتابة والرهن ونظائرها.
وليس كالجناية؛ لأن الجناية ليست عندنا حقا ثابتا في الرقبة؛ لأنها توجب الخيار للمولى في الدفع أو الفداء، فلا تستوفى الرقبة بنفس الفعل حتى يختار المولى إثباتها فيها.
يدل على هذا: أن المولى لو أعتقه: بطلت الجناية، ولم يبطل الدين، ولو باعه المولى: كان للغرماء فسخ بيعه، ولم يكن لولي الجناية ذلك، فلذلك افترقا.
وأرش عينها بمنزلة قيمة لو قتلت؛ لأنه بدل جزء من أجزائها.
*وإنما كان الولد للمولى، ولم يكن من تجارته: من قبل أنه جزء من أجزائها، لم تستفده من تجارتها، وليس من كسبها، ولم يملكه المولى أيضا من جهتها، فلم يجز تصرفها فيه، كما لا يجوز تصرفها في بيع نفسها.