للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة:]

قال أبو جعفر: (وإن لحقها دين بعد الولادة: لم يكن لغرمائها على ولدها، ولا على أرشها سبيل، وهما لمولاها).

وذلك لأن الدين لحقها، والولد والأرش بائنان منها، فلا يسري حق الدين فيهما، ألا ترى أنه لو كاتبها: لم يدخل الولد في كتابتها، ولم يستحق أرش يدها.

*قال: (وإن وهبت لها هبة، وعليها دين: صرفت في دينها).

لأنها من كسبها.

وإن لم يكن عليها دين: كان لمولاها أخذها؛ لأنه لا حق لأحد فيها.

*قال أبو جعفر: (فإن لم يأخذها حتى لحقها دين: صرفت في قضاء دينها).

وذلك لأنها من كسبها، ألا ترى أن لها أن تتصرف فيها، فلا يختلف حكمها أن تكون استفادتها قبل الدين أو بعده.

وليست بمنزلة الولد؛ لأن الولد ثبت فيه حق الغرماء من جهة السراية، وحق السراية لا يثبت إلا في حال اتصاله بالأم.

*وإذا أخذ المولى الهبة من يد العبد قبل أن يلحقه دين، ثم لحقه دين: لم يكن للغرماء على الهبة سبيل؛ لأنها قد خرجت من تجارة العبد قبل لحاق الدين، ألا ترى أنه لا يجوز تصرف العبد فيها بعدما أخذها المولى، فلم يثبت فيها حق الغرماء، وليست هي من مال العبد

<<  <  ج: ص:  >  >>