إلا أن له الخيار في الخطأ؛ لأن حق الولي في هذا الوجه في المال، فإذا استوفى بدل جنايته من المال، لم يكن له حق في الرقبة، وفي العمد حقه في القود، فليس للمولى نقله إلى المال إلا برضا الولى، وهما وإن اختلفا من هذا الوجه، لم يختلفا من حيث ثبوت كل واحد منهما في الموضع الذي يثبت فيه الآخر.
وأما الديون فإنها تثبت في الذمم، ولا تستحق بها الرقاب في الأصول، فلذلك لم يخاطب المولى فيها بالدفع أو الفداء، وبيع العبد فيه، واستوفي دينه من ثمنه، إلا أن يؤدي المولى عنه دينه.
فثبت بما وصفنا امتناع وقوع المزاحمة بين أصحاب الدين، وأصحاب الجناية، ولكنا نقول للمولى: إن لم تختر أن تفديه من الجناية حتى يفرغ رقبته منها، فادفعه إلى أصحاب الجناية؛ لأنهم لا حق لهم إلا في الرقبة في هذا الحال.
فإذا أخذوها، قيل لهم: إن هذه الرقبة لم تجب لكم إلا معيبة بالدين، فليس لكم أن تستحقوها صحيحة غير معيبة، فبيعوها الآن لأصحاب الديون؛ لأنا لم ندفعها إليكم إلا على شريطة بقاء الدين فيها.
مسألة:[بيع المأذون الجاني للغرماء حال غياب ولي الجناية]
قال أبو جعفر:(فإن حضر غرماؤه، وغاب ولي الجناية: بيع للغرماء في دينهم، وبطل بذلك حق صاحب الجناية إذا كان القاضي هو الذي باعه).
قال أحمد: لو كان أصحاب الجناية حضورا، كان أصحاب الدين أولى ببيع رقبته بعد دفعها إليهم، فلا تمنع غيبتهم بقاء حق الغرماء في بيعه، فإذا بيع لهم، ثم حضر أصحاب الجناية: بطل حقهم، من قبل أنا لو