رددناه إليهم، لكان بيعه مستحقا للغرماء، فلا معنى لفسخ بيع يحتاج إلى إعادته.
مسألة: [حكم الكفالة والمكاتبة من المأذون]
قال أبو جعفر: (وليس للمأذون له أن يكفل بنفس ولا بمال).
لأنه تبرع ومعروف.
مسألة:
قال: (وله أن يأذن لعبده في التجارة).
لأن ذلك من التجارة، كما له أن يوكل بالبيع والشراء.
قال: (وليس له أن يكاتب).
لأن الكتابة ليست من التجارة، وتصرفه مقصور على التجارة.
وليس كالمكاتب في هذا؛ لأن تصرف المكاتب ليس بمقصور على التجارة، بل هو جائز في كل ما يستعين به على أداء المكاتبة، ما لم يكن فيه إتلاف.
قال: (وليس له أن يزوج عبده ولا أمته، في قول أبي حنيفة ومحمد).
أما العبد: فلأنه يلزمه المهر والنفقة، فلا منفعة تحصل له، وأما الأمة، فلأن تصرفه مقصور على التجارة، وليس التزويج من التجارة، ألا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute