وقال أبو يوسف ومحمد: العبد الثاني محجور عليه: كان على العبد الأول دين أو لم يكن)
قال أحمد: الذي ذكره من قول أبي يوسف ومحمد لا أعرفه.
ووجه المسألة: أن الأول إذا كان عليه دين، فليس للمولى سبيل إلى ما في يده، فهو في هذه الحال إنما استفاد الإذن من جهة العبد الأول، لا من جهة المولى، فلما حجر المولى على الأول، صار الثاني محجورا عليه، إذ كانت صحة إذنه متعلقة بإذن الأول، والأول قد بطل إذنه بالحجر، كما لو مات، صار محجورا عليه.
وأما إذا لم يكن على الأول دين، فإذن الثاني غير متعلق بالأول؛ لأن تصرف المولى جائز فيه، فصار كرجل وكل رجلا بشيء، وأمره أن يوكل به غيره إن شاء، ففعل، ثم عزل الأول، فلا يكون عزلا للثاني؛ لأن الثاني استفاد التصرف من جهة الموكل، لا من جهة الوكيل الأول، فلا يبطله عزل الأول.
مسألة:[إباق المأذون له يعد حجرا عليا]
قال أبو جعفر:(وإذا أبق العبد المأذون له في التجارة: صار محجورا عليه بالإباق).
وذلك لأنه لو كان باقيا على الإذن، لما كان آبقا؛ لأن للمأذون له أن يتصرف في البلدان، فلما حصل آبقا بمسيره إلى ذلك الموضع، علمت أنه غير مأذون.