ألا ترى أن المكاتب لا يكون آبقا بخروجه إلى موضع؛ لأن له الخروج إليه، وليس للمولى منعه منه، وذلك مستحق له بعقد الكتابة، فلا يحصل له به حكم الإباق، فلما حصل العبد آبقا، علمنا أنه خارج عن الإذن، فصار محجورا عليه.
وأيضا: فإن الإذن ضرب من التصرف في العبد، والإباق يمنع التصرف فيه بالبيع والهبة ونحوهما، فيبطل الإذن أيضا.
مسألة:[الإذن بالتجارة للمدبر وأم الولد]
قال:(وجاز للرجل أن يأذن لمدبره وأم ولده في التجارة).
لأنه يملك رقبتهما وأكسابهما، ألا ترى أنه لو أقر عليهما بدين: جاز إقراره، ويستوفى من كسبهما.
مسألة:
قال أبو جعفر:(ومن قال للناس: هذا عبدي، وقد أذنت له في التجارة، فبايعوه، ففعلوا، ثم استحق، أو كان حرا: فلأصحاب الديون أن يضمنوا المولى الأقل من قيمته، ومن ديونهم).
قال أحمد: لا يكون غارا إلا أن يقول: هو عبدى فبايعوه، فإن قال: هو عبدي، قد أذنت له في التجارة، ولم يقل: بايعوه: لم يكن غارا، ولم يكن عليه شيء إذا استحق، أو وجد حرا.