للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأصل فيه: حديث أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى أبواب بيوت أصحابه شارعة إلى المسجد: "سدوا هذه الأبواب، فإني لا أحل المسحد لحائض ولا جنب".

وفيه الدلالة من وجهين على صحة قولنا:

أحدهما: عموم قوله عليه الصلاة والسلام: "ولا أحل المسجد لحائض ولا لجنب"، وهو على الاجتياز والقعود.

والثاني: أنه معلوم أنه أمرهم بسد الأبواب؛ لئلا يجتازوا وهم جنب في المسجد؛ لأن الكلام عليه خرج، فدل أنه هو المراد.

وأيضا: لما وافقنا الخصم على النهي عن الجلوس في المسجد، كان الاجتياز كذلك، كما أنه لما كان منهيا عن الجلوس في ملك الغير، كان الاجتياز مثله في الحظر.

وأما قوله تعالى: {ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا}: فإن المراد به حقيقة الصلاة لا المسجد، لقوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>