والأصل فيه: حديث أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى أبواب بيوت أصحابه شارعة إلى المسجد: "سدوا هذه الأبواب، فإني لا أحل المسحد لحائض ولا جنب".
وفيه الدلالة من وجهين على صحة قولنا:
أحدهما: عموم قوله عليه الصلاة والسلام: "ولا أحل المسجد لحائض ولا لجنب"، وهو على الاجتياز والقعود.
والثاني: أنه معلوم أنه أمرهم بسد الأبواب؛ لئلا يجتازوا وهم جنب في المسجد؛ لأن الكلام عليه خرج، فدل أنه هو المراد.
وأيضا: لما وافقنا الخصم على النهي عن الجلوس في المسجد، كان الاجتياز كذلك، كما أنه لما كان منهيا عن الجلوس في ملك الغير، كان الاجتياز مثله في الحظر.
وأما قوله تعالى:{ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا}: فإن المراد به حقيقة الصلاة لا المسجد، لقوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة