قال:(ويكره ترك السجود عند التلاوة في الصلاة وغيرها).
لقول الله تعالى:{وإذا قرئ عليهم القرءان لا يسجدون}، فعنفهم على ترك السجود عند التلاوة، وعمومه يقتضي وجوبه عند تلاوة سائر القرآن، إلا أن الجميع متفقون على سقوطه فيما عدا مواضع السجود، فخصصناها من اللفظ، وبقينا حكمه في موضع الخلاف، كما اقتضاه ظاهره.
ويدل عليه قوله تعالى:{إنما يؤمن بئاياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا}، فجعله من شرائط استحقاق إطلاق اسم الإيمان.
وأيضا من جهة النظر: اتفاق الجميع على جواز فعله لتاليها في الصلاة، ولو كانت نفلا لما جاز أن يزيدها فيها؛ لاتفاق الجميع على أنه لا يتنفل في الصلاة بزيادة سجودة.
مسألة:[كراهية دخول الجنب المسجد]
قال أبو جعفر:(ويكره للجنب دخول المسجد من غير ضرورة، فإن كان به ضرورة: تيمم، ودخل، كما في بئر في مسجد لا يجد غيره).