فإن قيل: قد ألحقت بالدمين المذكورين في الخبر غيرهما، مع فقد علة القياس المذكور في خبر التخصيص، وهو دم السمك.
قيل له: لم نلحقه بهما قياسا؛ لأن إباحة السمك منا قبل سفح دمه: حكم بطهارة دمه، فصار منصوصا على إباحته في فحوى الخبر.
مسألة: [اتخاذ الخرقة لمسح العرق]
قال: (ويكره حمل الخرقة التي يمسح بها العرق).
قال أحمد: كان أبو الحسن رحمه الله يقول: وجدت عنهم أن وجه كراهته: لما فيه من التشبيه بالمجوس.
فإن قيل: فهم يلبسون الطيالسة والقمص، وليس بمكروه لنا.
قيل له: يجوز أن يكونوا فرقوا بينهما، من جهة أنه كان عندهم أن المجوس يتدين به، وليس لبس الثياب على هذا الوجه.
وكان أبو الحسن يقول: وجهه عندي: أن فيه ضربا من التصنع، وتصقيل الوجه، فهو كنتف اللحية، وكا أشبهه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute