عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ذكرناه من قول أبي حنيفة.
* فأما الحجة في جواز صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم: فهو قول الله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة}، وقال {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}، وقال:{فاتبعوه}، فعلينا الاقتداء به فيما فعله، ما لم تقم الدلالة على أنه مخصوص به دوننا.
وأيضًا: قد روي عن عظم الصحابة رضي الله عنهم صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإمام واحد، ولم يحك عن أحد منهم خلاف ذلك، فصار إجماعًا من الصدر الأول.
وقوله تعالى:{وإذا كنت فيهم}. وإن كان خطابًا للنبي صلى الله عليه وسلم، فليس يوجب أن يكون هو مخصوصًا به؛ لأنا مأمورون