للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باتباعه، والتأسي به، وهو كقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم}، ولو يوجب تخصيصها بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأئمة بعده بمثابته في أخذ الصدقة.

وأما ما احتج به أبو يوسف، من أن المشي والاختلاف أبيحا في صلاة الخوف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ليدركوا فضيلة الصلاة خلفه، فليس بموجب ما ذكر، من قبل أن فعل الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم لم يكن فرضًا، وإنما كان فضيلة، ويمتنع أن يكونوا أمروا بترك الفرض لأجل الفضل.

وأما حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه، فرده ظاهر الكتاب؛ لأن الله تعالى قال: {فلتقم طائفة منهم معك}، وفي حديث أبي عياش قيام الطائفتين معه، ثم قال: {ولتأت طائفة أخرى لو يصلوا فليصلوا معك}، وفي حديث أبي عياش رضي الله عنه تصلي الطائفتان معًا خلفه، ولا تأتيه، فهذه وجوه يردها ظاهر الكتاب.

وقد روى ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم عن النبي

<<  <  ج: ص:  >  >>