ويشهد لذلك ظاهر الكتاب، وهو قوله:{وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك}.
فقد عقلنا بقوله:{فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم}: أن الطائفة التي مع الإمام سبيلها أن تنصرف بعد الركعة الأولى.
وقوله:{ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا}: يقتضي أن تكون الطائفة الثانية لم تحرم بالصلاة مع الإمام، وأنها إنما تدخل معه في الصلاة بعد انصراف الطائفة الأولى.
* وقد روي يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف، فصف معه طائفة، وطائفة وجاه العدو، ولى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائمًا، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا، وقاموا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسًا، وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم".