للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضًا: لما اتفق الجميع على أن لا شيء في خمس من الإبل بين ذمي وسلم، أو مكاتب وحر، مع وجود الخمس، علمنا أن الاعتبار بوجود النصاب في ملك واحد، دون غيره.

فإن قيل: لما قال: "لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية": دل بذلك على أن أول الخطاب جار على حال الخلطة وغيرها، وهو قوله: "في خمس من الإبل شاة".

قيل له: أما قوله: "لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع": فليس يخلو من أن يكون المراد به الاجتماع والتفرق في المكان، أو في الملك، أو في المال والمكان، فلما اتفق الجميع على أن من له خمس من الإبل في مكانين، وجبت عليه الصدقة لاجتماعهما في ملكه، سقط بذلك اعتبار المكان رأسًا.

فصار كأنه قال: لا يفرق بين مجتمع في الملك: فقلنا من أجل ذلك: إذا كان له مائة وعشرون شاة في أماكن متفرقة، فلو فرقها المصدق لأجل افتراقها في المكان: وجب ثلاث شياه، فمنع النبي صلى الله عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>