للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة: [من لا تجب عليه زكاة]

قال أبو جعفر: (ولا زكاة على طفل، ولا على مجنون في مواشيهما، ولا في ذهبهما وفضتهما، وكذلك المكاتب، والذمي).

قال أبو بكر أحمد: يروى نحو قول أصحابنا في نفي زكاة مال اليتيم عن عبد الله بن مسعود، وابن عباس، في آخرين من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين.

ويحكى عن ابن شبرمة أنه لا يزكي الذهب والفضة من مال اليتيم، ويزكي الإبل والبقر والغنم

<<  <  ج: ص:  >  >>