للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قياسًا، وإنما سبيل إثباتها التوقيف، أو الاتفاق، فلما عدمنا التوقيف والاتفاق في السخال منفردة، لم نوجبها فيهان وأوجبناها عند الاجتماع، لأن عموم قوله: "في أربعين شاة: شاة": ينتظمها جميعًا، ولا ينظم السخال منفردة، ولاتفاق الفقهاء على وجوبها.

ودليل آخر: وهو أن الزكاة حق مضمن بالمال كالحج، فكما لم تؤثر الخلطة في إيجاب الحج، فكذلك في الزكاة.

فإن قيل: لأن وجوب الحج متعلق بوجود الاستطاعة.

قيل له: ووجوب الزكاة متعلق بوجود الغنى، والخلطة لا تفيده غنى، كما لا تفيده استطاعة.

ودليل أخر: وهو أن ما يمضي من الحول على المال في ملك غيره، لا يضم إلى حول في ملكه، كذلك لا يكمل نصاب ماله بملك غيره، ألا ترى أن رجلاً لو ملك مائتين درهم ستة أشهر، ثم ملكها غيره، فمضت عليه ستة أشهر أخرى، أنا لا نكمل حول الثاني بما مضى من الوقت في ملك الأول، كذلك لا يكمل نصابه بملك غيره، والعلة الجامعة بينهما أن كل واحد من الحول والنصاب سبب في وجوب الزكاة؛ لا تجب إلا بوجودهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>