للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل له: والحج حق قد يجب في المال ولا يلزمه، والذمي والمكاتب يلزمها الغصوب والنفقات، ولا يلزمهما الزكاة.

فإن قيل: قد ألزمته صدقة الفطر، وعشر الأرضين.

قيل له: أما عشر الأرضين، فليس موضوعه موضوع العبادات، لوجوبه في أرض الوقف على المساجد، وأرض المكاتب، والذمي على مذهب المخالف.

ولا خلاف أن الزكاة متعلق وجوبها بالمالك، على جهة أنها عبادة محضة.

وأما صدقة الفطر، فليست عبادة محضة، وهي تلزم الأب عن ابنه الصغير، وعن عبده، فأشبهت النفقات التي تلزم الإنسان لغيره، وزكاة المال لا تلزمه عن غيره، فأشبهت الحج والصلاة والصوم.

ودليل آخر: وهو أن الصبي ليس له اعتقاد الإيمان، فأشبه الكفر.

وأيضًا: فإن الصبي لا يتصرف فيه بالمعروف، من نحو القر ض والهبة، فأشبه المكاتب، فلما لم يكن في مال المكاتب زكاة، كان كذلك مال الصبي، لوجود هذا المعنى.

فإن احتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من ولى يتيمًا له مال، فليتجر فيه، ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>